الاثنين، 12 سبتمبر 2011

الثابت والمتغير.. حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل .. خاتمة المسألة (7)*

المبحث الثالث: حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل بين رؤيتين

السائد اجتماعيا هو أن حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل هو مظهر قوامة الزوج على بيته، والقوامة ترتبط بكون الزوج عليه مسؤولية الإنفاق على الأسرة، فحيث إن الزوج هو المنفق ، فإن الزوجة يجب عليها طاعته ، ويصير وقتها ملكا له، تفرّغ نفسها لمصالح الزوج، وليس لها أن تخرج من المنزل بغير إذنه. وهذا الفهم له سنده من تأويلات النصوص التي اعتمدها كثير من العلماء على ما تقدّم بيانه عند الكلام على المذاهب الفقهية .

على أن هناك رؤية فقهية أخرى لها سندها أيضا وهي أن حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل هو حق مرتبط بالعشرة بالمعروف جسديا و نفسيا و أسريا واجتماعيا، وعليه فإنه يمكن القول بأن هذا الحق هو حق مشترك ، أي أن الزوج من حقه أن يقيد خروج زوجته من المنزل إذا كان خروجها يضره جنسيا أو نفسيا أو أسريا أو اجتماعيا، وكذلك الزوجة من حقها على الزوج أن تقيد خروجه من المنزل إذا كان خروجه يضرها جنسيا أو نفسيا أو أسريا أو اجتماعيا.

وفيما يلي أدلة القول بأن الحق في ملازمة المنزل للمصلحة هو حق مشترك بين الزوجين، وأن أحدهما ليس له أن يمنع الآخر من خروج فيه مصلحة لا ضرر معها يصح اعتباره.

الدليل الأول:

قال تعالى ﮜﮝ (البقرة:٢٢٨) وملازمة أحد الزوجين لبيته لأجل حاجة الطرف الآخر، الحاجة التي لا ينكرها العرف السليم ، وبما لا يضر بواحد منهما ، هو من مقتضى العشرة بالمعروف.

ولا بد لنا هنا من الوقوف مع تفسير الدرجة لأنها وفقا لهذا الاستدلال لا تنفي المماثلة بين الزوجين في الحقوق بل تؤكدها. قال الإمام الطبري في تفسير الدرجة الواردة في قوله تعالى: ﮜﮝ (البقرة: ٢٢٨: ( " وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة التي ذكر الله جلّ ثناؤه في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب له عليها ، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه، وذلك أن الله جل ثناؤه قال: عقيب قوله: فأخبر أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من حقوقه. ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن ، فقال: بتفضلهم عليهن، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن ، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أحب أن أستنظف[1] جميع حقي عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومعنى الدرجة الرتبة والمنزلة. وهذا القول من الله جل ثناؤه وإن كان ظاهره ظاهر خبر ، فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ليكون عليهن فضل درجة"[2]. اهـ كلام الإمام الطبري.

الدليل الثاني:

الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: " آخى النبي r بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة[3] فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم ، فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل. قال سلمان: قم الآن ، فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي r فذكر ذلك له، فقال النبي r: "صدق سلمان"[4].

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: " وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها، وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة... "[5].اهـ

ووجه الدلالة من الحديث أن غياب سيدنا أبو الدرداء عن زوجته – رضي الله عنهما- في الحديث الشريف هو غياب معنوي، ومع كونه حاضرا معها بجسده، لكن روحه ليست معها، ومن ثم كان غيابه المعنوي هذا له أثر سلبي على نفسيتها واهتمامها بمظهرها، ولم يرتض رسول الله r تصرف أبي الدرداء رضي الله عنه ، فكيف بمن يغيب عن زوجته غيابا حقيقيا فيخرج ليلهو ويأنس برفقة أصدقائه ويترك زوجته بلا ونيس، فيضرها نفسيا، ويهز صورتها أمام أسرتها ومجتمعها، ولا يرى في عقد الزواج الذي هو ميثاق الله الغليظ ما يقتضي حق كل منهما بأن يسكن إلى الآخر، ويأنس به وله ، ويكون شريكا لحياته في السراء والضراء.

ويعلم مما سبق أن حق الزوجين هو أن يسكن أحدهما إلى الآخر ، ولا يفارق أحدهما الآخر إلا لقضاء المصالح التي لا تتعارض مع المعاشرة بالمعروف.

ثم إننا نجد في تفسير سيدنا ابن عباس لمعنى القوامة ما يصب في هذه المعنى ، قال سيدنا ابن عباس كما رواه الإمام الطبري عنه بسنده في تأويل قوله تعالى: (النساء:٣٤) "يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله ، حافظة لماله. وفضله عليها بنفقته وسعيه. "[6].

فانظر إلى الإمارة التي تقتضي أن يكون الأمير منفقا على رعيته ، ويكون واجب الرعية تجاهه هو الإحسان إلى أهله ، والحفظ لماله. فهل نفهم الإمارة هنا إلا بمعنى الرعاية؟ وهو التعبير الذي اختاره الأستاذ عبد الحليم أبو شقة لوصف حق الزوج على زوجته فعبر بالرعاية عن القوامة[7].

ثم إننا نجد في كلام الإمام المهلب[8] ما يفهم منه أن حسن العشرة هي الأصل التي ينبغي أن يحث الزوجة على مزيد من بذل الوقت للزوج، وتأجيل الطاعات المندوبة لأجل ذلك، وليس كون الزوج هو المنفق، انظر إلى قوله الذي نقله عنه الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح قوله r: " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه."[9] قال: " وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسن المعاشرة ، ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته، وليس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. اهـ وهو خلاف الظاهر." [10].

ويرد هنا سؤال: إذا كان الإنفاق على الزوجة ورعايتها هو حق للزوجة على زوجها، فما حق الزوج على زوجته المقابل لحقها هذا ؟

والذي يظهر لي- والله أعلم- أن حق القوامة والرعاية يحقق للرجل شرفا معنويا يتلاءم مع ما فضل الله به الرجال على النساء من قوة نفسية وجسدية ، فإذا كان الرجل متحققا بأخلاق القوامة انضوت المرأة تحت جناحه لكنه انضواء الرحمة لا الذل ، والود لا القهر ، وهذا يلائم نفسية الرجل والمرأة معا.

وفي هذه الرؤية تأكيد لمعنى مهم ، وهو أن إنفاق الزوج على زوجته ليس معناه أنها تبيع وقتها له ، وليس هذا هو مقتضى عقد النكاح ، فعقد النكاح هو عقد مكارمة[11]، أي عقد الأصل فيه الفضل لا المنازعة والمشاحّة، فينفق الزوج لأن الله كلّفه بشرف الرعاية التي تقتضيها قوته الجسدية والنفسية، وينفق الزوج إكراما للزوجة التي تعهدت له بمقتضى ميثاق الله الذي بينهما أن تصون شرفه ، وبيته، وأن لا تتطلع إلى سواه. والله أعلم.

كما أن من المهم التأكيد عليه هو أن ما تستقيم به الحياة هو أن يقبل الزوجان على حياتهما الجديدة وهما متفقان في رؤيتهما للحقوق والواجبات ، لئلا يحصل التنازع نتيجة اختلاف الرؤى الناتج عن اختلاف ما يتبنيانه من آراء فقهية، ثم إن ممارسة الحقوق تحتاج إلى حكمة ورحمة وود وتأن وموازنة دون تعسف في استعمالها بما يضر الحياة المشتركة ، وسيرها على وصف العشرة بالمعروف. والله أعلم وأحكم.

و بناء على ما تقدّم فالذي يظهر لي -والله أعلم - أن حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل هو حق مشترك مرتبط بالعشرة بالمعروف جسديا و نفسيا و أسريا واجتماعيا، أي أن الزوج من حقه أن يقيد خروج زوجته من المنزل إذا كان خروجها يضره جنسيا أو نفسيا أو أسريا أو اجتماعيا، وكذلك الزوجة من حقها على الزوج أن تقيد خروجه من المنزل إذا كان خروجه يضرها جنسيا أو نفسيا أو أسريا أو اجتماعيا.

وأما الحديث الذي استدل به الشافعية والحنابلة على حق الزوج في منع زوجته من زيارة والديها، وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها، وكان أبوها في أسفل الدار، وكانت في أعلاه، فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال: أطيعي زوجك فمات أبوها فأرسل إليها النبي r: إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها[12].

فهو حديث ضعيف [13]-كما تقدّم بيانه- يرده ما ثبت قطعا من تعظيم حق الوالدين. ولا يقوى هذا الحديث الضعيف على تخصيص ما تقرر من وجوب صلة الرحم إذ يتعارض مع ما قرره الإسلام من حق الزوجة في العشرة بالمعروف: قال تعالى : ﮜﮝ ، وحقها في المعاملة الكريمة التي تتعدى التعامل بالعدل إلى التعامل بالفضل، وكذا ما قرره القرآن الكريم من تحريم الإضرار بالزوجة : قال تعالى: ﭚﭛ (الطلاق:٦) . والتضييق على الزوجة في صلاتها الاجتماعية لا سيما مع والديها وأرحامها ضرر محقق، وكذا جعل الأصل في حياتها لزوم المنزل دون نظر إلى ما يرتبط بذلك من مصالح ومفاسد ضرر محقق آخر . ومن ثم فإن ما يفهم من كلام الحنابلة من أن الحديث الوارد في حق الزوج في منع زوجته من الخروج من المنزل يخصص عموم الأمر ببر الوالدين يرده ما قررته آنفا من أن هذا الحديث لا يقوى على مثل هذا التخصيص لأنه حديث ضعيف يعارض قطعيات الشريعة في وجوب المعاملة الكريمة للزوجة، وعدم الإضرار بها . والله أعلم.

وهذا الذي ترجح عندي يتوافق مع الثابت القطعي المستفاد من تفسير العلماء للنصوص الواردة في المسألة. وقد تقرر أن الحكم الفقهي القطعي هو ما ثبت بطريق قطعي من حيث نسبته إلى مصدره، ومن حيث دلالته. والدليل القطعي ورودا في مسألتنا هذه هي الآيات القرآنية ، أما الأحاديث النبوية فآحاد ، ومن ثم فهي ظنية الورود وإن صح بعضها سندا ومتنا. ومن المعلوم أن ظنيتها تفيد وجوب العمل بما تدل عليه. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: " لأن أخبار الآحاد لا يقطع على عينها ، وإنما توجب العمل فقط."[14].

أما دلالة الأدلة النقلية الواردة في مسألتنا فهي من قبيل الظواهر ، التي هي مجال التأويل من حيث الدلالة، وذلك في الآيات القرآنية، وكذا في الظواهر النبوية الواردة آحادا إلا أن هناك قدرا مشتركا بين دلالة الأدلة النقلية المتعلقة بمسألتنا يصلح أن يكون ثابتا قطعيا، وهذا الثابت القطعي يستفاد من سياقات النصوص، وقد تقرر أن الدلالة القطعية تستفاد من القرائن لا من وضع اللغة.

وهذا الثابت القطعي هو حق الزوج في أن تعطيه الزوجة حقه الجسدي بالمعروف بما لا يضر بها ضررا يخل باستقامة حياتها، وله أن يمنعها من خروج يخل بهذا الحق بالوصف المتقدم. أما المساحات المتغيرة فهي ما عدا ذلك من حق زائد يعطى للزوج يقيّد به خروج زوجته من المنزل ، إما لأنه يملك وقتها كله عدا أوقات الصلوات وما يجري مجراها كما هو مقرر في مذهب الحنابلة. وإما لأنه يستحق تفريغ نفسها لمصالحه بما لا يؤدي إلى قطيعة رحم كما هو مذهب المالكية والحنفية أو لا يؤدي إلى تعطيل مصالحها الدينية والدنيوية بالمعنى الواسع للمصلحة الذي يشمل الحاجيات والتحسينيات كما تحتمله قواعد المالكية والشافعية أيضا وفقا لما يشير إليه كلام إمام الحرمين. والله أعلم

*كافة الحقوق محفوظة

هذه المسألة هي جزء من بحثي للماجستير :" منهجية الثبوت والتغير في فقه المخالطة بين الجنسين داخل الأسرة وخارجها دراسة أصولية فقهية . جامعة مكة المفتوحة 2011م. .


[1] أي: أستوفي: جاء في لسان العرب، مادة ( نظف) ، مج7/ ص 4468: " واستنظفت الشيء أي أخذته نظيفا كله. ...ومنه قولهم: استنظفت ما عنده واستغنيت عنه... واستنظف الوالي ما عليه من الخراج: استوفاه...".

[2] تفسير الطبري مج 4/ ص 123، 124.

[3] قال في فتح الباري/ كتاب الصوم/ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له/ مج4/ ص 728: متبذلة بفتح المثناة والموحدة وتشديد الدال المعجمة المكسورة أي لابسة ثياب البِذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزنا ومعنى. والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة.اهـ.

[4] صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري /كتاب الصوم/ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له / مج4/ ص 726، 727.

[5] فتح الباري /كتاب الصوم/ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له/ مج4/ص730.

[6] تفسير الطبري. مج6/ص 687، ونقله الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير مج1/ ص583 وقد كان من شرط كتابه أن يحقق ما ورد فيه من نقولات.

[7] انظر: تحرير المرأة في عصر الرسالة مج5-6/ ج5/ ص 99.

[8] جاء في سير أعلام النبلاء مج 3/ ص 1284:" المهلب بن أحمد بن أبي صفرة . أسيد بن عبد الله، الأسدي الأندلسي... مصنّف :" شرح صحيح البخاري". وكان أحد الأئمة الفصحاء، الموصوفين بالذكاء... وولي قضاء المَريّة . توفي في شوّال سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. " اهـ باختصار.

[9] صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري/كتاب النكاح/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه/ مج 10/ص 369.

[10] فتح الباري / كتاب النكاح / باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه / مج10/ ص 370.

[11] جاء في لسان العرب مادة ( كرم) مج7/ ص 3861: " المكارمة أن تهدي لإنسان شيئا ليكافئك عليه، وهي مفاعلة من الكرم." وقد اقتبست هذا الوصف أي وصف عقد النكاح بأنه عقد مكارمة من الإمام ابن رشد في البيان والتحصيل. مج4/ ص 262، 263، قال: " قال مالك: لا ينبغي لرجل علم من وليته فاحشة أن يخبر بذلك إذا خطبت. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن من تزوج امرأة فاطلع على أنها قد كانت زنت لم يكن له أن يردها بذلك فإذا لم يكن ذلك عيب فيها يجب به للزوج ردها لم يكن على وليها أن يعلمها به، بل واجب عليه أن بستره عليها لأن الفواحش يجب على الرجل أن يسترها على نفسه وعلى غيره.... والنكاح في هذا عندهم بخلاف البيوع لا يجوز للبائع أن يكتم من سلعته شيئا لو ذكره لكرهه المشتري ، وكل ما نقص من ثمنها فهو عيب فيها، والفرق بين النكاح والبيع أن البيع طريقه المكايسة، والنكاح طريقه المكارمة، وليس الصداق فيه ثمنا للمرأة ولا عوضا عن شيء يملكه الولي ، وإنما هو نحلة من الله فرضه للزوجات على أزواجهن.." اهـ كلامه مختصرا.

[12] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مج4/ ص 313

[13] انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مج4/ ص 313.

[14] التمهيد مج5/ ص 100.

ليست هناك تعليقات: