الاثنين، 17 نوفمبر 2008

لأجل مريم

ذهبت مريم ، السيدة ( الكبيرة ) التي تعمل في منزلنا ، بعد خمس سنوات من العمل في منزلنا ، اضطرت اضطرارا للسفر إلى الصومال، كم أشتاق إليك يامريم ، وكم أفتقدك ، بكيت لما سمعت الخبر خوفا أن تنالها ( بهدلة ) ما ، هي لا تستحق ذلك ، ليس فقط لأنها إنسان كرمه الله ، لكن أيضا لأنها ( مريم ) لما وضعت ( الكبيرة ) بين قوسين ، لم أكن أعني عمرها الذي جاوز الخمسين ربما ، وإنما أردت أنها كبيرة قدرا أيضا ، كلنا في المنزل نحترم مريم ، نحترم عزة نفسها ، ونحترم ونحب أنها تعد نفسها واحدة منا حقا ، قد نختلف معها ، أو نغتاظ من بعض تصرفاتها ، لكن نحن قطعا رغم كل ذلك نحترمها ونحبها ، الآن أرى أمامي ابتسامتها الواسعة الطيبة المحملة بخبرات السنين ، كيف ستتركيننا يا مريم ؟ أتذكر الآن أني عزمت أن أخبرها أني وجدت القناة التونسية التي قالت لي أن المسلسل التركي نور يعرض عليها، لقد سألتني عن القناة فقلت لا اعتقد أنها موجودة لدينا ، لكني وجدت القناة بالأمس ، فكرت أني سأخبر مريم ، وأن مريم ستسعد بذلك ، أتخيلها الآن وهي تأكل وجبتها الصومالية الخاصة أمام المسلسل ، لكن مريم لم تأت في اليوم التالي ، لم تأت لأنها اضطرت للرحيل لم أتناول تلك الوجبة التي دعتني إلى مشاركتها معها ، قبل يومين ،قلت لها : الآن أكلت فطوري يا مريم ، اعذريني لا أستطيع ، ألوم الآن نفسي لأني لم أتذوقها جبرا لخاطرها ..سامحيني يا مريم مريم تعشق إذاعة لندن ، ويتردد صدى الأخبار في أرجاء المنزل ، لأن مريم في سمعها ثقل ، وتأتي لتحكي لنا بحزن أو فرح ما يستوقفها من أخبار أحيانا ، فرحت مريم كثيرا لأجل أوباما كنت أكلف مريم بمهمة ما بمقابل، فلما تركت عملي ، رفضت مريم أن تقبل مقابلا لتلك المهمة ، قالت لي : أنت الآن لا تعملين ، وأنا من أهل هذا البيت ، ولم أقبل بالطبع ولم تقبل هي إلا بعد إلحاح شديد مني ..فكيف لا أفتقد مريم ؟ هل أنسى النظارة الشمسية الإيطالية التي أهدتني إياها ، وفرحت على استحياء لما قلت لها : حلوة كتير يامريم ، قالت : لقد قلت لأخي في إيطاليا أريد للبنات هدية كويسة بكي البيت كله لبكاء مريم لما ماتت زوجة ابنها التي كانت ترعى بنات مريم الصغيرات في الصومال ، وبكينا الآن لما رحلت مريم ، لأننا حقا قلقين أن لا تكون في الوضع الجيد الذي تستحقه .. لأجلك يا مريم سأصلي لتكوني بخير وأمان وسكن نفس عدت لنا أم لم تعودي .. فهل تدعون معي لمريم ؟

الحجاب أو الطلاق ماذا عن فقه المقاصد

نشرت لي هذه المقالة اليوم على موقع إسلام أون لاين ، تجدونها على هذا الرابط : حين تهدم الفتوى الحياة الزوجية وقد عرضتها على شيختي د. شادية كعكي قبل نشرها ، فقالت لي: : أنت الشاطبية الصغيرة ، أسأل الله القبول والسداد ، وقد حرصت على أن تكون سلسة ، ويسهل فهمها على غير المتخصص ، فهل أفلحت؟
المقالة
نعم للحجاب وإن أدى للطلاق.. هذا ما عنونت به إحدى الاستشارات في موقع إسلام أون لاين ، وقد كتبت إلى الدكتور محمد البنا أن العنوان غير سديد في رأيي ، ولا يصح إطلاق مثل هذه العبارات .. وقد كنت سأكتفي بذلك، إلا أني خطر لي أن مناقشة هذه الفكرة أمر مهم، لتعم الفائدة بتوفيقه تعالى. كم هي مسائل حياتنا معقدة ، كثيرا ما نتداول هذه العبارة ، لكن بحس اجتماعي بحت إن صح التعبير، بمعنى أن إدراكنا لطبيعة حياتنا المعقدة لا يرتبط في إدراكنا بالدين ، الذي أراد الله أن تكون أحكامه تجري على اليسر ، وعدم الحرج ، وتكون ملائمة لطبيعة الحياة المعقدة التي نحياها ، لكن هذا عندنا مستقل عن الشرع، في كثير من الأحيان ، لأن كثير من الناس يظنون أن هناك مسائل فقهية لها حكم شرعي واحد فقط مهما تنوعت حالة الإنسان. فلنأخذ حكم الكذب مثالا، فخلافا لما هو سائد عند عامة الناس يذكر لنا العلماء أن الكذب يكون محمودا في حالات معينة، مثلا الكذب لأجل حماية إنسان برىء من بطش آخر ظالم مستبد ، أو الكذب لحماية أسرار ائتمننا آخر عليها ولا مصلحة في إفشائها ، وترد هنا تفصيلات عن العلماء في إمكانية اللعب بالألفاظ إن أمكن بحيث لا يكون المرء كاذبا باعتبار اللفظ ، فتكون عباراته محتملة لأكثر من معنى ، ويسمون ذلك تعريضا ، ويقولون : في المعاريض مندوحة عن الكذب ، أي في التعريض ما يغني عن الكذب . نستنتج من ذلك أن الكذب ليس قبيحا مطلقا ، إنما هو قبيح في حالات وحسن في حالات أخرى هكذا يعلمنا الشرع الحكيم ، والعميق، والملائم لتعقيدات حياة الناس .. الإمام الشاطبي يحدثنا عن هذا المعنى في الموافقات في كلامه عن اقتضاء الأدلة للأحكام (الموافقات ج3/ ص71الطبعة التي شرحها الشيخ عبد الله دراز، وعني بها الشيخ إبراهيم رمضان / دار المعرفة بيروت لبنان) فيذكر لنا أن الحكم الشرعي له حالتان إحداهما : يكون فيها خالصا من أمور أخرى ترتبط به، والثانية : يكون مرتبطا بأمور أخرى . ففي المثال الذي قدمت به المقالة ، فإن حكم الكذب أصالة هو التحريم ، لكن إذا ارتبطت به أمور أخرى مثل أن يؤدي الصدق إلى إيقاع الظلم بإنسان برىء ، فالكذب هنا مطلوب ، بل واجب ، وهكذا يتغير حكم الكذب من التحريم إلى الوجوب بسبب الأمور الذي ارتبطت بالحالة الفردية . إذن هناك أحكام مطلقة ، مثل أن نقول أن الكذب حرام ، لكن هذه الأحكام قد ترتبط بها أمور خارجية تجعلها تتغير بحسب ما ترتبط به . هذه الأمور الخارجية تتنوع ، باختلاف الحالات الإنسانية ، وطبيعة التعقيدات النفسية والاجتماعية التي ترتبط بها ، لذلك فإن الحديث عن الحكم الشرعي في مسألة ما ، هو أمر معقد ، ومركب ليس بسيطا أبدا ، لأن طبيعة الحياة كما نعرف معقدة . وكما رأينا في المثال الذي قدمته فإن الكذب الذي هو أمر يعد معرفة تحريمه من الواضحات عند الناس ، ليس الحديث عن حكمه بسيطا كما قد يظن ، لأنه يرتبط بحالة الإنسان . وهكذا فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدا عندما نتجاوز الكلام عن الحكم واحد إلى أن نربط بين حكمين شرعيين، فنقول مثلا :" نعم للحجاب ، وإن أدى إلى الطلاق " ، هنا وقعنا في قضية مركبة جدا ، أعطيت عنوانا عاما ، فليس الحديث عن الحجاب وحده، ولكن تم ربط الحجاب بالطلاق ، وتمت صياغة العبارة في صورة قاعدة كلية مثل قاعدة : لا ضرر ولا ضرار مثلا ، مع كون المسألة فقهية جزئية تندرج تحت قاعدة كلية هي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن إطلاق مثل هذه العبارات يرسخ لدى غير المتخصص فهما ظاهريا، يصعب عليه معه أن يفهم حديث العلماء عن مراعاة القواعد العامة القطعية ، والتوفيق بينها ، لئلا يضرب بعضها بعضا . ودعونا نأخذ هذه الاستشارة وعنوانها كمثال لأهمية أن ندرك خطورة تساهلنا في إطلاق الأحكام الشرعية بناء على معلوماتنا العامة في الشريعة، دون نظر إلى الطبيعة المركبة لهذه الأحكام ، تبعا للطبيعة المركبة لحياتنا ، نفسيا واجتماعيا وماديا. نحن دون أن نشعر نعطي لأنفسنا بذلك الحق في أن نفتي ، وما هي الفتوى إلا إنزال الحكم الشرعي على الواقع ، وربطه به ؟ نفتي دون أن نعلم ، لأن هناك أفكار ومعلومات عامة ، أخذناها منذ الصغر على أنها مسلمات ، وهي كذلك فعلا ، لكن في إطار معين ، مثلا الكذب حرام ، الحجاب فرض ، الزواج مستحب، التعدد مباح ، هكذا بشكل عام ، لكن التفاصيل غالبا ما تجعل هذه الأحكام العامة تتغير ،وحينها تنتقل هذه الأفكار التي نظنها بسيطة إلى أفكار معقدة ، تحتاج إلى إدراك لمقاصد الشريعة ، وترتيب المصالح والمفاسد فيها، وهذا ما يحتاج إلى عالم متأهل ، لديه علم بالأحكام الجزئية ، والمقاصد الشرعية معا، مع إدراك جيد لواقع الناس، واستماع جيد لكلام المستفتي ، ليتبين حالته ، ويبين له الحكم المرتبط بها، وفقا للمعطيات التي لديه. في الاستشارة التي سنأخذها كنموذج ، العنوان ( نعم للحجاب وإن أدى إلى الطلاق) لا ارتباط مباشر له باستشارة السائلة، فهي لم تذكر أن علاقتها بزوجها وصلت إلى طريق مسدود ، وأن زوجها يجبرها على خلع الحجاب، غاية ما في الأمر هو وجود توتر في العلاقة، بسبب اختلاف في نمط حياتي كانت تمارسه ، وهذا التوتر يمكن حله بمزيد من والحكمة ، والمناقشة الهادئة ، والدعاء أولا وأخيرا ، فما الداعي إذن لذكر الطلاق هنا ؟ فالعنوان بدا مصاغا بشكل يحرك مشاعر القارىء على حساب سداد المعنى، ولا أرى ذلك مهنيا على الإطلاق، فالموقع متخصص ، والرسالة التي يوصلها ينبغي أن تحافظ على رصانتها ، وتحافظ على المعادلة الصعبة الرصانة وجذب القارىء معا ، دون إخلال بأحدهما، وإن اضطر الأمر فالرصانة لا بد أن تكون كفتها راجحة ، هذا مهنيا ، فكيف وقد ارتبط الأمر بإيصال الدين للناس؟ ما أناقشه في العنوان ليس فقط إدراج لفظ الطلاق رغم أنه لم يرد ذكره في استشارة السائلة ، لكن هو إطلاق العبارة كقاعدة كلية كما تقدم بيانه . وأود أن أطرح الصورة الأكثر حدية التي لم تطرحها السائلة ، لتصب في قضية الجزئي والكلي في الأحكام الشرعية ، والحكم الشرعي في حالته غير المرتبطة بعوامل خارجية ، وفي حالته المعقدة ، المرتبطة بعوامل متعددة ، فلو ذكرت الزوجة أن زوجها ينهاها عن الحجاب ، والأمر وصل لمفترق طرق بينهما ، فهل يصح أن يؤخذ الأمر بمثل هذا التبسيط ، ونقول لها " نعم للحجاب وإن أدى للطلاق"؟ وهنا لا بد من توضيح أمر مهم ، هو أن الأحكام الشرعية رتبها العلماء وفقا لأهميتها في الشرع في مراتب ، ووضعوها تحت مظلة ثلاثية إن صح التعبير، هذه المظلة الثلاثية تشمل جميع الأحكام الشرعية الواجبة والمندوبة والمباحة والمحرمة والمكروهة ، وهي متفاوتة أعلاها هي مرتبة الضروريات، ثم الحاجيات ، ثم التحسينيات . والفقيه حين يوازن بين المسائل والحوادث ، لا بد له من معرفة مرتبة كل مسألة ، أين تقع هل في المرتبة الأولى ( الضروريات ) أم الثانية ( الحاجيات ) أم الثالثة (التحسينيات). فلا نقدم ما هو في مرتبة التحسيني على ما هو في مرتبة الضروري . وليس يعنينا الآن أن نشرح تفصيلا كل مرتبة من هذه المراتب، لأن هذا هو شأن المتخصص، ويطلب من مظانه ، لكن سأذكر مثالا يوضح هذا الترتيب الذي تحدثت عنه : وضع العلماء إزالة النجاسة ، وستر العورة في مرتبة التحسينيات، وهما واجبان ، وإقامة الصلاة في مرتبة الضروريات ، فلو كان المرء لا يجد ما يزيل به نجاسته ، أو يستر به عورته ، هل تسقط الصلاة عنه ؟ قالوا لا بل يصلي بالحال التي تتيسر له ، ولا يترك الصلاة . وفي مسألتنا هذه لو خير الزوج زوجته بين الحجاب واستمرار زواجهما ، فالجواب لا يكون دون النظر في الحالة الخاصة التي طرأت ، ولا يصح أن نعمم الحكم . فهذه المسألة تتعلق بها قواعد كلية ، ومقاصد شرعية ، تضبطها ، فينظر في حال تلك المرأة ، وما يترتب على انفصالها عن زوجها من مفاسد ، على المستوى المادي ، أو الاجتماعي، مثلا إذا كانت لا عائل لها ، وستتضرر حياتها تضررا يوقعها في حرج شديد ، فهل نقول لها: ( نعم للحجاب وإن أدى إلى الطلاق)؟ ألا يكون هنا من طاعة الخالق أن تقدم ما فيه مفسدة أقل وهو ترك الحجاب ، على ما فيه مفسدة أعلى وهو اختلال نظام حياتها كما شرحت آنفا ؟ فيتخلف عن قاعدة ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وهو نص الحديث الشريف، يتخلف عن هذه القاعدة بعض جزئياتها لأنها اندرجت هنا تحت قاعدة كلية أخرى وهي : (يرتكب أخف الضررين اتقاء لأشدهما ). إذ يخشى في مثل هذه الحال أن تضطرها الحاجة إلى تصرفات هي أعظم مفسدة من ترك الحجاب فضلا عن كون التمسك بالحجاب إن أدى إلى انتقالها إلى حال تكون فيه في حرج شديد لشدة حاجتها ، وتعثر حياتها ، هو من باب التمسك بأمر تحسيني الذي هو ستر العورة في مقابل إهدار أمر حاجي وهو استقامة حياتها كما ذكرت في المثال . وقد يقول قائل كيف يمكن للزوجة أن ترضى بتحكم الزوج في خياراتها ، لا سيما أن الشرع هنا يدعمها تماما، وتخضع للزوج لمجرد حاجتها المادية إليه، في تصوري أن طرح المسألة بهذا الشكل أيضا يختزل اختلاف حالات الناس ، وتنوع حاجاتهم ، وطبيعتهم قوة وضعفا. بل وإن كانت ماديا لا إشكال لديها ، لكن بينهما أولاد يحتاجون إلى رعاية أمهما ، والطلاق سيؤثر في تمام تلك الرعاية واستقامتها لما تعلمه من تعنت زوجها أو قسوته أو عدم عنايته بولده كما يجب لهم والطلاق سيجعله يحول بينها وبينهم ، فيتعارض هنا حفظ لمقصد حاجي وهو حفظ النسل مع مقصد تحسيني وهو الحجاب فكيف نقدم هنا التحسيني -ستر العورة ويراجع في ذلك الموافقات للشاطبي – الذي هو المقصد الثالث في ترتيب المقاصد التي جاءت بها الشريعة على الحاجي وهو المقصد الثاني في ترتيب المقاصد الشرعية ( ينظر مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور) ؟ وكيف نقول في مثل هذه الحال : ( نعم للحجاب وإن أدى إلى الطلاق) وقد فرق العلماء بين ما أوجبه الشرع لذاته ، وبين ما أوجبه لأنه وسيلة لتحقيق واجب مقصود لذاته، ( ذكر ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات ونقله الشيخ عبد الله بن بيه في كتابه – صناعة الفتوى وفقه الأقليات - عن الشيخ ابن تيمية ) فالحجاب وسيلة لتحقيق العفاف وحفظ النسل، وهي وسيلة واجبة ، لكن هذا الوجوب هو في مرتبة أدنى من وجوب حفظ النفس من الوقوع في مفسدة الفقر الشديد أو الحاجة الشديدة أو مفسدة ترك الأبناء بدون رعاية تربيهم التربية الصحيحة . ويمكن مقاربة الحجاب ، بالثياب المحتشمة السابغة ، في مثل هذه الحال، لا سيما أن التعبير القرآني في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) فيه مساحة واسعة يمكن من خلالها ضم القواعد الكلية بعضها إلى بعض بما يرفع الحرج ، وليس الابتلاء بالإبداء الذي علل به الحنفية جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين بأكثر حرجا من ابتلاء المرأة بإفساد حياتها الزوجية في ظروف اجتماعية قاسية على ما بينت آنفا. الفتوى في دين الله أمر خطير ، وتقريره يحتاج إلى متمكن من القواعد الكلية ، والأدلة الجزئية معا، كما يقرر ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات ، والإعلام صار وسيلة من وسائل نقل الفتوى ، وينبغي أن يكون الإعلام المتخصص في هذه الأمور دقيقا في كل ما ينقله للناس ، فهذا دين، الله تعالى سائلنا عنه