الثلاثاء، 27 فبراير 2007

الولاية والقوامة هل هما وصاية مجحفة ؟

ولي المرأة ما عدا الزوج يلي مصالحها بما يكون مؤكدا لحقها الذي كفله لها الإسلام في اختيار نمط الحياة التي تحياها ، فليس للولي وصاية عليها في طريقة لباسها، أو كشف الوجه وعدمه مثلا ما دامت لا تخالف الشرع ، وليس له وصاية عليها في خروجها للعمل وعدمه ، أو في اختيار الزوج ، ولايته تقتصر على تولي عقد النكاح عند من قصر ذلك على الذكور دون الإناث ، وهم الجمهور ، فالوالدة لها أن تتولى عقد النكاح عند الحنفية .و بالتالي فإن ما تعارفت عليه بعض المجتمعات من حق الأب أو الأخ في التحكم في موليته هو عرف مجتمعي لا شرعي . وتبعا لذلك فإن نص قانون العمل السعودي على اشتراط موافقة ولي الأمر على عمل المرأة يحتاج إلى إعادة نظر ، من حيث المرجعية هل مرجعية هذا القانون شرعية أم عرفية فإن كان الأول فلا تصح هذه المرجعية وإن كان الثاني فهل صدر القانون عن دراسات اجتماعية أثبتت أن المصلحة الراجحة هي في اشتراط هذا الشرط ؟ وكيف تفعل المرأة مع الولي المتعنت ، هل يضيع حقها في الاستقلال المادي والمعنوي حينها ، تساؤلات ينبغي الوقوف عندها والله أعلم . والقوامة هي فرع عن الولاية ، لكنها تختص بالزوج ، هذا جانب ، والجانب الآخر أن صلاحيات الزوج في القوامة أو الولاية أوسع في خصوص حق المنع من الخروج من المنزل وذلك لاعتبار مصلحة الأسرة ، هذه الصلاحية الأوسع تثبت عندما يكون في تصرف المرأة ما يهدد استقرار الأسرة ، ويضيع مصلحتها ، ويستحق الزوج هذه المنزلة ( القوامة ) إن كانت متحققا بصفات الرجولة .فصلت هذا المعنى في مقالتي بعنوان : ( الطاعة والنشوز الصورة من جديد ). والله أعلم

ليست هناك تعليقات: