السبت، 19 نوفمبر 2011

مع منال الزهراني حول : الحجاب .. أسئلة الثابت والمتغير(1) ( من الفيس بوك إلى المدونة )

قالت منال :

خلاصة جيدة يا صفية ، كنت أتساءل إلى أي حدّ يمكن أن يؤثر المقصد الكُلي في تنزيل حكم محدد، الأهم من هذا السؤال: إلى أي حد يؤثّر المقصد في قطعية دلالة النص؟ أنتِ تُرجعين الحُكم في قطعيّة الدلالة على تفسيرات العلماء لذات النص ومن جهة الثبوت أيضاً ، وهو مالا أؤمن به ، وأعتقد أن النص يتعالى عليه ... وما زلت أحاول الفهم .. بينما أمرّ هذه الأيام على كتاب " مشاهد من المقاصد" لابن بيّه...

قالت صفية :

إلى أي حد يؤثر المقصد في قطعية النص؟

ولعل الجواب هو أن النصوص هي بنية كثير من المقاصد كما أن من النص قد يكون مقصدا .. و المقاصد والنصوص تشكل معا كليات الشريعة وقواعدها

من زاوية أخرى : هناك فكرة طرحتها في المقالة واعيدها هنا وهي أننا لا بد لنا ان نفرق بين النص كمطلق وبين تطبيقات النص في حياة البشر لان التطبيقات التي سماها الشاطبي بالعوارض التي تطرأ على النص هذه التطبيقات متغيرة ونسبية وليست مطلقة

ومن ثم فإن المقصد يؤثر في تطبيقات النص المطلق وبدون ذلك لن يحصل اتساق الأحكام في الشريعة.

... أما كلامك عن ( تعالي النص على التأويلات ) فيحتاج إلى تحرير لمفهوم النص .. فإن قلنا إن النص هو كلام الله مطلقا من أي قيد .. فأنا معك أن النص الظني تأويلاته قد لا تنقضي وكل من يمتلك الأهلية من حقه تفسيره .. لكن من المسلّم ان هناك قطعيات محكمات في الشريعة هذه القطعيات تدل عليها النصوص القطعية .. وهنا تأتي الحيرة .. اللغة محتملة فكيف نصل الى القطع .. بحثت هذه المسألة وتوصلت الى ان هذا السؤال ليس صحيحا على اطلاقه لان القول بصحته اطلاقا يؤدي إلى هدم ضرورات التخاطب بين الناس كما قرر أستاذ اللغويات محمد يونس في كتاب له لا أذكر اسمه الآن .. الحاصل : ان اللغة كما هي محتملة فهي قد تكون قطعية وسيل التوصل الى القطعية هو القرائن الحالية والمقالية . والا لم يفهم أحد أحدا..

لكن هناك مشكلة في التوصل الى قطعيات الشريعة من جهة ان هذه القطعيات لم تجمع في كتاب .. وتركت لتداول العلماء .. وهذه المشكلة تناولها الامام الشاطبي في مقدمة الموافقات.. والحاصل اني للتوصل الى مقاربة للتعرف على القطعي اعتمدت طريق ان اختلافات العلماء المؤهلين في تأويل نص ما دليل على عدم قطعيته ..

ختاما ارجو ان اكون قد اقتربت من الاجابة على ما طرحت .. وشكرا لك.. اما كتاب الشيخ بن بيه فهو عميق جدا.. تعلمين يامنال طريق تعلم المقاصد هو دراسة اصول الفقه جيدا لا سيما القياس والعام والخاص.

قالت منال :

بلا شك يا صفية عملية تدوير النص من التشريع إلى المقاصد أو تأثر تنزيله بالمقصد مفروغ منها ، لذلك السؤال كان: (إلى أي حد) يُسمح للمقصد سواء كان خاصاً بالحُكم أو عاماً في تحكيم قطعية النص ابتداءً ، وتفسيره انتهاءً؟ بالمثال: الحجاب من أصله وليس شكله ، إلى أي حدّ يمكن أن يتأثر بالمقصد الخاص منه؟ أو بمجمل المقاصد الشرعية، سمعت من شرعيين ينفونه احتكاما لانتفاء المقصد الخاص منه وهو التفريق بين الأَمة والحُرّة... طبعا هذا الاحتكام تطرقه اعتراضات وجيهة لذا لا يهمني المثال بل عموم فكرة (حد) تأثر قطعية دلالة/تفسير النص ..بالمقصد *التعالي الذي أقصده ليس على التأويل وما ذكرتيه صحيح ومنطقي قبل أن يكون لغوياً ..فعلا سيسقط التخاطب، ولن يُفقد المعنى فحسب بل حتى المادة ستُفقد لأننا نعيد توصيفها واستحضارها عبر اللغة وليس الحواس.. التعالي الذي قصدته يكون على طريقة التأويل، لأنني أجد أن المقاصد كطريقة تأويل أعلى من الاجتهاد الفقهي، وهي فيما تبدو ألصق بالنص منه ، خاصة في النصوص المُشكِلة أو التي راعى الشارع فيها لغة تمثل بيئة جيدة لخلق احتمالات تأويل.. سعدت بإضافتك عزيزتي صفية وأشكرك.

قالت صفية:

هل تقصدين : هل المقصد هو أحد طرق التعرف على النص؟

أما مسألة تفسير النص فالمقصد يتدخل فيها قطعا الى اي حد هذا يختلف بحسب رؤية المجتهد لان المسألة هنا تنتقل الى ساحات الظنيات الرحيبة .. مع الاخذ في الاعتبار ان العمل بالقطعي هو مقصد كما حرر ذلك نقلا عن الامام الشاطبي االعالم الجليل عبد الله بن بيه في تعريفه للمقصد في كتابه مشاهد من المقاصد

الحجاب .. أسئلة الثابت والمتغير (1)

قبل عام أو أقل نظم مركز السيدة خديجة بنت خويلد في جدة ملتقى كبيرا يناقش قضايا المرأة والتنمية، وكان ممن استضاف الملتقى الباحث المثير للجدل الدكتور أحمد الغامدي، تكلم الدكتور الغامدي يومها عن أن من العلماء من قال إن الذراع ليست عورة ، وأن الإمام ابن عاشور ذكر في تفسيره التحرير والتنوير أن الشعر ليس عورة .. تذكرت حينها مناقشة جرت بيني وبين أحد المشايخ حول بحثي عن الحجاب ، وذكري لجميع ما توصلت إليه من أقوال علمية في المسألة مع تبيان منزلتها العلمية في المذهب الذي تنتسب إليه ، يومها قال الشيخ : أنت ستفتحين باب شر وفتنة على الناس. قلت له : الأقوال مسطورة في الكتب ، ولم تعد مراجعة الكتب مقتصرة على المتخصصين ، وقد قدمت دراسة علمية تأصيلية ، أراها أقرب إلى حماية الناس من الشر والفتنة لأنها لا تقدّم الدين للناس كما نراه بل كما هو، ليس من حقنا أن نكون أوصياء على خلق الله .

أعود للدكتور الغامدي ..طلبت التعليق وأنا أسأل الله صلاح النية والنفع .. علّقت فقط على مسألة الشعر لأن الوقت المتاح للتعليق ضيٌق: قلت : إن الإمام ابن عاشور في تفسيره ذكر أن الشعر ليس عورة بصيغة التضعيف ولم يعتمد هذا القول . فلا تصح نسبة هذا القول إلى الإمام ابن عاشور. كما أن هذا القول- فيما بحثت- لم ينقله أو ينص عليه أحد من العلماء. والبحث المدقق يجعلنا نقول إن وجوب تغطية الشعر قريبة من أن تكون قطعية . وقد احترمت رد الدكتور الغامدي حين قال إنه لم يكن دقيقا في كلامه . أقر بأنه أخطأ بأدب جدير بالتقدير.

كانت أسئلة الثابت والمتغير في الحجاب تشغل عقلي ، قال لي أخ فاضل من طلبة العلم الشرعي : المسألة واضحة لا لبس فيها ، ما عدا الوجه والكفين والقدمين يجب قطعيا على المرأة أن تغطيه أمام الرجال. قلت له : هناك أقوال أخرى ، قال : لا يعتد بها ..

لكن الأمر عندي لم يكن بهذه البساطة ، فمدخل بحث المسألة هو بحثها من حيث الثبات والتغير، ما الثابت القطعي الذي ليس مجالا للاجتهاد ، وما المتغير الظني الذي هو مجال للاجتهاد . والقول عن أمر ما أنه قطعي معناه أن نجزم أن مراد الله قطعا هو كذا فإن لم نكن متيقنين فنحن نقع في القول على الله بغير علم وهو إثم عظيم .

إذن : لا بد من اكتشاف المنهج الذي نتبين به القطعي الثابت من الظني المتغير.

ولا بد من معرفة كيف نزن الأقوال ، وما هو الضابط الذي نحكم وفقا له على قول ما أنه لا يعتد به.

كما أنني لا بد لي أن أدرس منهجية التعامل مع الأقوال الظنية في المسألة من حيث التطبيق، ما ضابط اختيار قول دون آخر؟

إذن هذه ثلاثة أسئلة أصولية بحثتها تفصيلا ، وسأذكر لكم خلاصة ما توصلت إليه مع كوني سأفردها بعرض مستقل في وقت لاحق.

أما السؤال الأول فجوابه أن الحكم الفقهي القطعي هو الحكم الذي دل عليه دليل قطعي من نص الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القطعي .

والمراد بالنص هو الذي دل على معناه دلالة لا يتطرق إليها احتمال مقبول.

وهنا مسألة جوهرية وهي أنه لا بد لنا أن نقرر أن ثبات الحكم القطعي هو من حيث كونه قانونا كليا لا من حيث تنزيله على الواقع . لأن التنزيل على الواقع قد يقتضي تغيير الحكم مراعاة لقوانين كلية أخرى طلبا لاتساق الشريعة على نسق تام محكم . مثال ذلك أن الميتة محرمة وهذا حكم فقهي قطعي لكن يحل أكل الميتة حال الاضطرار وذلك مراعاة لقاعدة اعتبار الضرورات في الشريعة .

وقد فصلت في بحث مستقل ضوابط تغير الحكم الفقهي القطعي عند تنزيله على واقع المكلّف.

وهنا سؤال : كيف نتوصل إلى تبين قطعية الدلالة من عدمها ؟ والجواب أن علينا أن ندرس تفسيرات العلماء لدلالة الدليل القطعي من حيث طريق الثبوت ، فلو اختلف المجتهدون دل هذا الاختلاف على أن الدليل ليس قطعيا في دلالته . ونحن نرجع إلى العلماء المجتهدين في تبين قطعية الدلالة من عدمها لأننا مأمورين بسؤال أهل الذكر .

ويأتي هنا السؤال الثاني وهو كيف نزن الأقوال ، وكيف نحكم على قول ما أنه لا يعتد به . والجواب هو أن القول ما دام أنه صدر من مجتهد ولم يخالف حكما قطعيا باق محله مستوف شروطه منتفية موانعه فحينها يكون هذا القول مقبولا . فقد يرى مجتهد أن قولا ما لمجتهد آخر ضعيف، لكن هذا رأيه ، والمجتهد الآخر لا يرى في اجتهاد نفسه ضعفا . وعليه : ليس أحد القولين بأولى من الآخر.

والسؤال الأخير هو كيف نتعامل مع الأقوال الظنية في التطبيق. والجواب هو أننا نتبع فتيا من نعتقد أهليته للفتيا ، فليس لنا أن نستقل باتباع قول ما لمجرد كونه مسطورا في الكتب لا بد لنا أن نستفتي عالما يدرس معنا مآلات الأخذ بقول ما من حيث المصلحة والمفسدة . مع التنبيه على أن المفتي ليس من حقه أن يلزم المستفتي برأيه بل يعرض عليه الأقوال التي لا يترتب على الأخذ بها مفسدة بعد تدارس المفسدة مع المستفتي، وللمستفتي أن يتخير منها .

السطور التأصيلية السابقة هي ما ترجح عندي من بحث في موضوعها ، وتقريرها أساس لفهم الثابت والمتغير في المسائل الفقهية فهما يجمع بين التأصيل والتطبيق .. وبه أختم الحلقة الأولى من سلسلة مقالات أتناول فيها فقه " الحجاب" في الشريعة أصوليا ومقاصديا وفقهيا. والله الموفق.

كنزي لهذا اليوم

كان يتحدث عن الفرق بين خطاب الحجة وخطاب التعايش .. ويقرر كلاما عميقا في الفرق بين خطاب الله عز وجل وبين أثر خطاب الله عز وجل وتطبيقات ذلك في المشهد السياسي .. التقطت اسمه أ. محمد حامد وبحثت عنه على الفيس بوك .. ووجدت صفحة باسمه .. ووجدت هذا المقال .. كنزي لهذا اليوم .. كتبها في 29 أكتوبر2011

صراع السلفيين مع د / على جمعه ... و شروط تقنين الشريعة

تكلمنا في المقال السابق عن معنى تقنين الشريعة و قلنا أننا لا نخاف من تقنين أحكام الإسلام و إنما نخاف من فهم بعض التيارات الدينية المعاصرة لأحكام الإسلام و أن هذا الفهم لا يعبر عن حقيقة الدين بل هو تحريف للدين و قلنا أيضا أن من أهم تحديات هذا التقنين هو عدم وجود آلية ملزمة تحكم التعامل مع المسائل الظنية – و لا أعني بذلك عدم وضع آلية للتعامل مع المسائل الخلافية من قبل العلماء القدامى و إنما أعني عدم إلتزام التيارات الدينية المعاصرة بهذه الآلية و أوضح دليل على ذلك الحملة التي يشنها السلفيون على د / على جمعه الآن و بالتالي لو حدث هذا التقنين طبقا لرؤية الأزهر الشريف فإن التيار السلفي لن يقبله – عموما لو افترضنا أننا سوف نقوم بهذا التقنين فلابد من مراعاة الضوابط التالية : - أن يكون إعداده بمعرفة لجان تجمع بين من له أهلية الاجتهاد من علماء الدين و الفقه ( سواء كان فرد أو جماعة ) و بين العلماء المتخصصين في علوم الدنيا ( صناعة ، زراعة ، طب ، سياحة ، تعليم ... ) و ذلك للجمع بين معرفة أصول الدين و أمور الدنيا و بالتالي يبدأ تقنين الأحكام مبوبة على مجالات الحياة المختلفة . - أن يستمد هذا التقنين من المصادر الشرعية عامة و ألا يقتصر على مذهب بعينه و إنما ينظر في التراث الإسلامي كله و يستخرج منه ما يحقق مصالح الناس طبقا لمكان و زمان هذا التقنين و بالتالي يختلف تقنين الشريعة من بلد إلى آخر بما يلائم المصلحة و كذلك في البلد الواحد من زمان إلى زمان بما يتلائم مع مصالح الناس و بالتالي فلن يوجد ما يسمى بالتقنين العام لكافة الدول الإسلامية لإختلاف المصالح من بلد إلى آخر . - أن هذه التقنينات تبقى في نظر القضاة و القانونين و الأفراد عملا بشريا إجتهاديا و ليس حكما شرعيا و لا يسد أمام أحد باب الاجتهاد أو الإفتاء أو باب المطالبة بتفضيل رأي أو مذهب على مذهب فهي تنتج عن عمل عقلي بشري و بالتالي تقبل النقد و التطوير و التغيير . - أن يكون إقرار هذه التقنينات من خلال الإستفتاء الشعبي ( فالشعب هو مصدر السلطات و مانح الشرعية ) و لا تكون ملزمة إلا بعد موافقة الشعب عليها . - و لا يطالب غير المسلمين بهذه الأحكام فوجود هذه التقنينات لا يسلب غير المسلمين حقهم في الإحتكام إلى شرائعهم ( فالأحكام الشرعية لا تجب إلا على كل مسلم بالغ عاقل ) و بالتالي يسمح لغير المسلمين بأن يقوموا أيضا بتقنين شرائعهم الإحتكام إليها فيما يخص شئونهم . - و الإعتراض على هذه التقنينات أو تعديلها يكون من خلال البرلمان أو المحكمة الدستورية العليا و ليس المساجد أو الجمعيات الأهلية . و يعتبر محمد قدري باشا زعيم مدرسة التقنين و رائدها الأول في مصر حيث وضع ثلاثة كتب تمثل تقنينا لبعض أحكام الدين هي : - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان و يحتوي على 941 مادة و هو خاص بالمعاملات المالية . - قانون العدل و الإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف و يحتوي على 646 مادة و هو خاص بالوقف . - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية و يحتوي على 647 مادة تنظم الأحوال الشخصية . و من يقرأ هذه الكتب الثلاث أو كتب الشاطبي الموافقات و غيرها أو كتب الشوكاني يعلم أن المدرسة الوهابية المعاصرة و ما تعتمده من أراء و أليات لاستنباط الآحكام هي أبعد ما تكون عن التعبير عن حقيقة الدين و أنها غير مؤهله للقيام بهذا التقنين و أرجوا مراجعة فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودية و مقارنتها مع فتوى لجنة الإفتاء بالأزهر و تأمل الفرق في طريقة و آلية استنباط الأحكام . ملحوظة : - أرجوا فتح الحوار حول فكرة المقال حتى تتأكد الفائدة و نستفيد جميعا . - أتعمد عدم الرد على الأسئلة التي تخص حزب المصريين الأحرار للحفاظ على حيادية الصفحة و قد ذكرت أنني بصدد إنشاء صفحة للحملة الإنتخابية و سوف أجيب من خلالها على أي أسئلة تخص الحزب أو حملتي الإنتخابية و بالتالي كل من أراد النقد أو الإستفسار أو الإعتراض أو الإشتراك في الحملة فلينضم للصفحة المذكورة إن رغب . - تم توجيه أدمن الصفحة إلي حذف التعليقات التي تنطوي على سب أو قذف مباشر فقط أما التعليقات التي تحمل نقد للفكرة أو لشخصي فتم التأكيد على تركها . - تبادل بعض الأصدقاء أفكار تخص شخصي و مؤسسة تنمية حياة المصريين و هي إجمالا غير صحيحة و تمثل وجهة نظر صاحبها و لن أجعل هذه الصفحة مجالا للدفاع عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية فهذه الصفحة للتحاور حول الأفكار فقط . - أرفض بشكل قطعي استخدام لقب شيخ عند نقد الأفكار و كتابة التعليقات فلقب شيخ له ما يلزمه من شروط و لا أراها تتوفر في و ذلك على تعريف الإمام الغزالي للعالم كما ورد في الإحياء و هذا التعريف هو المعتمد عندي .

الخميس، 17 نوفمبر 2011

طاعة الزوج بين التأصيل والتطبيق

ما ترجح عندي هو أن طاعة الزوج تعني الالتزام بموافقته في الأمور التي يحتاج إليها ليتحقق له الاستقرار والسكن النفسي والجسدي والأسري والاجتماعي بما لا يضر بحق الزوجة في الاستقرار النفسي والجسدي والأسري والاجتماعي .. والطاعة بهذا المعنى حق مشترك بين الزوجين ..

هذا كله على المستوى التأصيلي أما واقعيا فقد يرى الزوج أن في هذا الطرح تطرفا نسويا.. لا تناقشيه تصرفي معه بذكاء وحنان لتحصلي على حقوقك..

قد يؤمن زوجك بهذا الطرح عمليا وإن خالفه تنظيريا .. مرة ثانية أقول لك : لا تناقشيه : المهم هو حصولك على حقوقك العلاقة بالزوج ليست مجالا لنقاش فكري قد يفسد عليك حياتك